محمد بن الحسن الشيباني

202

كتاب الأصل ( المبسوط )

ثم اختار الكافر إمضاء بيع العبد أو رده فإن اختاره أجبرته على بيعه وإن اختار إمضاء البيع لكافر مثله أجبرت ذلك الكافر على بيعه وإن كان أمضى البيع لمسلم فهو له ولا يجبر على بيعه فإن كان المشتري بالخيار فرد البيع أجبرت الكافر وإن اختاره وهو مسلم فهو له وإن كان كافرا فهو له وأجبره على بيعه 9 - وإذا اشترى الكافر عبدا مسلما بيعا فاسدا فقبضه الكافر فإنه يجبر على رده على البائع فإن كان البائع كافرا أجبر على بيعه وإن كان البائع غائبا وكان مسلما فرفع أمر المشتري إلى القاضي فإن كان البيع بيعا يجوز في مثله البيع أجبرته على بيعه ولو أن مسلما اشترى عبدا مسلما من كافر بيعا فاسدا أجبر على رده